responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 429
ويستنيب لو تعذر العود، ولو نسي طواف الزيارة وواقع بعد رجوعه إلى أهله، فعليه بدنة والرجوع لأجله، وقيل [1]: لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر، ولو نسي طواف النساء استناب، فإن مات قضاه وليه واجبا.
ويجب [2] على المتمتع ثلاث طوافات طواف عمرة التمتع وطواف الحج و طواف النساء، وعلى القارن والمفرد أربعة طواف الحج وطواف النساء وطواف العمرة المفردة وطواف النساء فيها.
وطواف النساء واجب في الحج والعمرة المبتولة دون عمرة التمتع على الرجال والنساء والصبيان والخناثى والخصيان، وهو متأخر [3] عن السعي للمتمتع وغيره، فإن قدمه ساهيا أجزأ وإلا فلا، إلا مع الضرورة كالمرض وخوف الحيض، وغير طواف النساء متقدم على السعي فإن عكس أعاد سعيه.
ويجب على المتمتع تأخير طواف الحج وسعيه عن الموقفين ومناسك منى يوم النحر، ولا يجوز له تقديمه [4] إلا لعذر كالمرض وخوف الحيض والزحام للشيخ العاجز.
ويكره للقارن والمفرد، ولمن طاف تأخير السعي ساعة، ولا يجوز إلى الغد مع القدرة.
ولا يجوز لبس البرطلة [5] في طواف العمرة ولا في طواف الحج مع تقديمه.


[1] قاله ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 574.
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وتجب ".
[3] في (أ): " يتأخر ".
[4] في (ج): " ولا يجوز تقديمه ".
[5] قال المحقق الكركي في جامع المقاصد ج 3 ص 205: (- بضم الباء والطاء المهملة وإسكان الراء
وتشديد اللام مع الفتح -: هي قلنسوة طويلة، كانت تلبس قديما، وروي: إنها من زي اليهود).


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست