نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 424
يا: الفسوق، وهو الكذب. يب: الجدال، وهو قول: " لا والله " و " بلى والله "، والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة، وفي دفع دعوى [1] الكاذبة إشكال. يج: قتل هوام الجسد كالقمل وغيره، ويجوز النقل لا الإلقاء إلا القراد والحلم. يد: لبس المخيط للرجال [2]، إلا السراويل لفاقد الإزار، وإلا الطيلسان المزرر، ولا يزره. يه: لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا، ولا يشقهما لو اضطر على رأي. يو: لبس الخاتم للزينة لا للسنة، ولبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو للزينة، ويجوز المعتاد ويحرم إظهاره للزوج. يز: الحناء للزينة على رأي. يح: تغطية الرأس للرجل ولو بالارتماس، فإن [3] غطاه وجب الإلقاء واستحب تجديد التلبية، ويجوز للمرأة، وعليها أن تسفر عن وجهها، ويجوز لها سدل القناع [4] من رأسها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها. يط: التظليل للرجل سائرا اختيارا، ويختص المرأة والمريض [5] به
[1] في المطبوع و (أ، ج، د): " الدعوى "، وفي (ب): " الدعوة ". [2] في (د): " للرجل ". [3] في (أ) " فلو ". [4] في (ب): " أن تسدل "، وفي (د): " أن تسدل قناعها ". [5] في المطبوع و (أ، ب، ج): " المريض والمرأة ".
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 424