responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 423
ج: الطيب مطلقا - على رأي -: أكلا ولو مع [1] الممازجة مع بقاء كيفيته [2]، ولمسا، وتطييبا [3] وإن كان المحرم ميتا إلا خلوق الكعبة واضطرارا ويقبض على أنفه، ويتأكد المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود، ويجوز السعوط مع الضرورة، والاجتياز في موضع يباع فيه، ويقبض على أنفه، ولا يقبض من الكريهة [4]، ويزيل ما أصاب الثوب منه.
د: الاكتحال بالسواد - على رأي - وبما فيه طيب.
ه‌: النظر في المرآة على رأي.
و: الإدهان بالدهن مطلقا اختيارا، وبما فيه طيب وإن كان قبل الإحرام إذا كانت رائحته [5] تبقى إلى بعد الإحرام، ولو لم تبق جاز، ويجوز أكل ما ليس بطيب منه كالسمن والشيرج.
ز: إخراج الدم اختيارا - على رأي - وإن كان بحك الجلد أو السواك.
ح: قص الأظفار.
ط: إزالة الشعر وإن قل، ويجوز مع الضرورة كما لو احتاج إلى الحجامة المفتقرة إليها.
ى: قطع الشجر والحشيش، إلا أن ينبت في ملكه، وإلا شجر الفواكه والإذخر والنخل وعودي المحالة [6].


[1] في (أ) و (د): " ولو كان مع ".
[2] في (أ) و (ج) و (د): " كيفية "، وفي (ب): " كيفه ".
[3] في (د): والمطبوع: " تطيبا ".
[4] في (أ): " الكراهية "، وفي (د): " الكريهية ".
[5] في (أ): " إذا له رائحة ".
[6] في (ب): " عودتي المحالة ".
قال في جامع المقاصد: ج 3 ص 183: " هما العودان اللذان تجعل عليهما المحالة ليستقى بها،
والمحالة - بكسر الأول -: البكرة العظيمة ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست