responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 409
ينعقد نذر الصبي، ولا المجنون، ولا السكران، ولا المغمى عليه، ولا الساهي والغافل، والنائم [1]، ولا العبد إلا بإذن المولى ومعه ليس له منعه، وكذا الزوجة، وللوالد [2] حل يمين الولد.
وحكم النذر واليمين والعهد [3] في الوجوب والشرط واحد.
ولو نذر الكافر لم ينعقد.
ومع صحة النذر يجب الوفاء به عند وقته إن قيده بوقت وإلا لم يجب الفور، نعم لو تمكن بعد وجوبه ومات لم يأثم ويقضى من صلب التركة، ولو كان عليه حجة الإسلام قسمت التركة بينهما، ولو اتسعت لإحديهما خاصة قدمت حجة الإسلام، ولو لم يتمكن ومات سقط، ولو قيده بالوقت فأخل به مع القدر [4] قضي عنه ولا معها لمرض وعدو وشبههما يسقط [5].
ولو نذر أو أفسد وهو معضوب، قيل: [6] وجبت الاستنابة.
ولو قيد النذر بالمشي وجب ويقف موضع العبور، فإن ركب طريقه قضاه، ولو ركب البعض فكذلك - على رأي -، ولو عجز فإن كان مطلقا توقع المكنة وإلا سقط على رأي.
ولو نذر حجة الإسلام لم يجب غيرها، ولو نذر غيرها لم يتداخلا، ولو أطلق فكذلك على رأي.


[1] في (ب): " ولا الغافل والنائم "، وفي (أ): " ولا الغافل ولا النائم ".
[2] في المطبوع و (أ، د): " وللأب "، وفي (ب، ج): " وكذا الزوجة والولد، وللأب ".
[3] في (ب): " اليمين والنذر والعهد "، وفي المطبوع و (أ، ج، د): " النذر والعهد واليمين ".
[4] في المطبوع: " العذر "، وفي بعض النسخ: " القدرة ".
[5] في (أ، ج): " سقط ".
[6] قاله الشيخ في المبسوط ج 1 ص 299، والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 230.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست