responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 401
ويحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة وتجديد إحرام الحج، وإن كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها.
وشروط الإفراد ثلاثة: النية، ووقوع الحج في أشهره، وعقد الإحرام من ميقاته أو دويرة أهله إن كانت أقرب.
وكذا القارن، ويستحب له - بعد التلبية - الإشعار بشق الأيمن من سنام البدنة وتلطيخ [1] صفحته بالدم، ولو تكثرت دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا، أو التقليد [2] بأن يعلق في رقبته نعلا صلى فيه [3]، وهو مشترك [4].
وللقارن والمفرد الطواف إذا دخلا مكة، لكنهما يجددان التلبية - استحبابا - عقيب صلاة الطواف، ولا يحلان لو تركاها - على رأي -، وقيل: [5] المفرد خاصة، والحق بشرط النية.
وللمفرد - بعد دخول مكة - العدول إلى التمتع، لا القارن.
ولا يخرج المجاور عن فرضه، بل يخرج إلى الميقات ويحرم لتمتع حجة الإسلام، فإن تعذر خرج إلى خارج الحرم، فإن تعذر أحرم من موضعه، إلا إذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحج، ويحتمل العموم، فلا يشترط الاستطاعة.
وذو المنزلين - بمكة وناء - يلحق بأغلبهما إقامة، فإن تساويا تخير.
والمكي المسافر إذا جاء على ميقات أحرم منه للإسلام وجوبا.


[1] في (أ) و (ج): " يلطخ ".
[2] في (ب): " والتقليد ".
[3] في المطبوع و (أ، ج، د): " نعلا قد صلى فيه ".
[4] في (ج) والمطبوع: " وهو مشترك بين البدن وغيره ".
[5] والقائل: هو الشيخ في تهذيب الأحكام: ب 4 في ضروب الحج ج 5 ص 44.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست