responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 397
كتاب الحج وفيه مقاصد: الأول في المقدمات وفيه مطالب: الأول: في حقيقته " الحج " لغة القصد، وشرعا القصد إلى بيت الله [1] تعالى بمكة مع أداء مناسك مخصوصة عنده، وهو من أعظم أركان الإسلام.
وهو واجب وندب، فالواجب إما بأصل الشراع وهو حجة الإسلام مرة واحدة في العمر على الفور، وإما بسبب كالنذر وشبهه، أو بالإفساد، أو بالاستئجار [2]، ويتكرر بتكرر السبب.
والمندوب ما عداه كفاقد الشروط [3]، والمتبرع به.
وإنما يجب بشروط، وهي خمسة في حجة الإسلام التكليف والحرية والاستطاعة ومؤنة [4] عياله وإمكان المسير، وشرائط النذر وشبهه أربعة:


[1] في (أ): " بيت الله الحرام ".
[2] في (أ) و (د): " أو الاستئجار ".
[3] في (ب): " الشرائط ".
[4] في (د): " مؤونة ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست