responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 388
لم ير فيه الهلال لقرب الدرج ففي وجوب الإمساك نظر، ولو رأى هلال رمضان ثم سار إلى موضع لم ير فيه فالأقرب وجوب الصوم يوم أحد وثلاثين وبالعكس يفطر التاسع والعشرين، ولو ثبت هلال شوال قبل الزوال أفطر وصلى العيد، وبعده يفطر ولا صلاة.
ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب إلا مع شدة الشوق أو المنتظر [1]، والسحور، وإكثار [2] الصدقة فيه، وكثرة الذكر، وكف اللسان عن الهذر، والاعتكاف في العشر الأواخر، وطلب ليلة القدر.
المقصد الثالث في الاعتكاف وفيه مطالب: الأول: " الاعتكاف " هو اللبث الطويل للعبادة، وهو مستحب خصوصا في العشر الأخير من رمضان لطلب ليلة القدر.
وإنما يجب بالنذر وشبهه أو بمضي يومين فيجب الثالث - على قول [3] -، ويتعين الواجب بالشروع فيه، ولو شرط في نذره الرجوع متى شاء كان له ذلك ولا قضاء، وبدون الشرط لو رجع استأنف، ولا يجب المندوب بالشروع إلا أن يمضي يومان - على قول [4] - بل له الرجوع.


[1] في (أ) و (د): " أو حضور المنتظر "، وفي المطبوع و (ب، ج): " أو حصول المنتظر ".
[2] في (ج): " إيثار ".
[3] و (4) من القائلين به: ابن الجنيد - كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 251 س 36، والشيخ في
النهاية: ص 171، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 204، وابن حمزة في الوسيلة: ص 154،
والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 215 و 216.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست