responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 387
ابتدأ بسابع عشر شعبان، ولو كان بسادس عشر [1] وكان تاما صح وإلا استأنف.
المطلب الثاني: في شهر رمضان ويعلن دخوله برؤية هلاله [2] وإن انفرد وردت شهادته، وبعد ثلاثين يوما من شعبان، وبشياع الرؤية، وبشهادة عدلين مطلقا على رأي.
ولا يشترط اتحاد زمان الرؤية مع اتحاد الليلة، ومع التعدد وتعدد الشهر - إن شهدا [3] بالأولية - فالأقرب وجوب الاستفصال والقبول إن أسنداها [4] إليها أو موافق [5] رأي الحاكم.
ولو غم شعبان عد رجب ثلاثين، ولو غمت الشهور فالأقرب العمل بالعدد.
ولا يثبت بشهادة الواحد - على رأي -، ولا بشهادة النساء، ولا عبرة: بالجدول، والعدد، وغيبوبة الهلال بعد الشفق، ورؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال، وتطوقه، وعد خمسة من الماضية.
وحكم المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة، فلو سافر إلى موضع بعيد لم ير الهلال فيه ليلة الثلاثين تابعهم [6]، ولو أصبح معيدا وسار به المركب إلى موضع


[1] في (د) والمطبوع: " سادس عشر "، وفي (أ): " السادس عشر ".
[2] في (أ) والمطبوع: " الهلال ".
[3] في (أ): " شهدتا "، وفي (ب) و (د): " شهد ".
[4] في (ب) و (د) والمطبوع: " أسندها ".
[5] في (ج): " وافق ".
[6] في (أ): ليلة الثلاثين لقرب الدرج تابعهم ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست