نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 372
ينعقد - على رأي،، ولو تقدمت نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر، ثم عاد إلى نية الصوم، صح على إشكال [1]. الفصل الثاني: في الإمساك وفيه مطالب: الأول: فيما يمسك عنه [2] ويجب عن كل مأكول وإن لم يكن معتادا، وعن كل مشروب كذلك، وعن الإجماع قبلا ودبرا، ويفسد الصوم وإن كان فرج الدابة [3]، وصوم المفعول به وإن كان غلاما، وعن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، وعن البقاء على الجنابة عامدا [4] حتى يطلع الفجر اختيارا [5]، وعن الحقنة بالمائع، وفي الإفساد نظر، وبالجامد قول بالجواز [6]، وعن الارتماس في الماء، وعن الكذب على الله وعلى رسوله [7] وأئمته [8] عليهم السلام، وفي الإفساد بهما نظر. ولو أجنب فنام ناويا للغسل صح صومه وإن لم ينتبه حتى يطلع الفجر، ولو
[1] في المطبوع و (ب ج، د): " صح الصوم على إشكال ". [2] في المطبوع: " فيما يمسك عنه الصائم ". [3] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وإن كان في فرج الدابة ". [4] في المطبوع: " متعمدا ". [5] في (ب): " إن كان اختيارا ". [6] قال به المحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 190، والمصنف في تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 258 س 18، وكذا في تحرير الأحكام: ج 1 ص 79 س 6. [7] في (أ): " ورسوله ". [8] في المطبوع: " والأئمة ".
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 372