responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 370
زيد التعيين [1]، وهو القصد إلى إيقاع الصوم عن الكفارة أو النذر المطلق أو غيرهما.
ويبطل الصوم بترك النية ولو سهوا، وكذا بترك بعض صفاتها كالتعيين [2] في المطلق.
ويشترط فيها الجزم، فلو ردد بين الواجب والندب، أو نوى الوجوب يوم الشك، أو نوى ليلة الشك صوم غد إن كان من رمضان، لم يجزئ، والجزم ممن لا يعتقد كون اليوم من رمضان لغو، وإن ظن ذلك بقول عدل أو امرأة صادقة عنده.
ووقت النية مع الذكر من أول الليل إلى آخره مستدامة الحكم، فلا يجوز أن يصبح إلا ناويا، ومع النسيان إلى الزوال، وفي النفل قول [3] إلى الغروب، ولو اقترنت النية بأول النهار أجزأ، ولو تقدمت على الغروب لم يجزئ، ولا يجب تجديدها بعد الأكل ولا بعد الانتباه، ولا يتعرض لرمضان هذه السنة.
والمحبوس الجاهل بالأهلة، يتوخى شهرا فيصومه متتابعا، فإن أفطر في أثنائه استأنف - على إشكال - ولا كفارة، وإن [4] غلط بالتأخير لم يقض، وبالتقديم يقضي الذي لم يدركه.
ولو نذر صوم الدهر مطلقا وسافر [5] مع الاشتباه لم يتوخ في إفطار شهر


[1] في (أ): " التعين ".
[2] في (أ): " التعين ".
[3] من القائلين به: السيد المرتضى في الإنتصار: ص 60 - 61، والشيخ في المبسوط: ج 1 ص 278، وابن حمزة في
الوسيلة: ص 140، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 373، وهو اختيار المصنف في منتهى المطلب: ج 2
ص 559 س 19، وفي تحرير الأحكام: ج 1 ص 76 س 15.
[4] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " فإن ".
[5] في (د): " فسافر ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست