responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 356
امتناع المالك من أداء الواجب يبيع الإمام من عين [1] النصاب إذا لم يشتمل على الواجب كما يباع الرهن.
وتعلق أرش الجناية برقبة العبد لسقوطها بتلف النصاب، كسقوط [2] الأرش بتلف العبد، فلو باع قبل الأداء صح.
ويتبع الساعي المال إن لم يؤد المالك، فينفسخ [3] البيع فيه ويتخير المشتري في الباقي، ولو لم يؤد المالك من غيره ولم يأخذ الساعي من العين، فللمشتري الخيار لتزلزل ملكه، ولو أدى المالك من غيره فلا خيار لزوال العيب، ويحتمل ثبوته لاحتمال استحقاق المدفوع فيتبع الساعي المال.


[1] في (ج) و (د): " الإمام عين النصاب ".
[2] في المطبوع " لسقوط ".
[3] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " فيفسخ ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست