responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 325
العزم، وكذا لو كان له في الأثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة، ولا يشترط استيطان الملك بل البلد الذي هو فيه، ولا كون الملك صالحا للسكنى، بل لو كان له مزرعة أتم، ولو خرج الملك عنه ساوى غيره.
ولو كان بين الابتداء والملك أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة، ثم يعتبر ما بين الملك والمنتهى فإن قصر عن المسافة أتم، ولو تعددت المواطن قصر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة.
ولو اتخذ بلدا دار إقامته [1] كان حكمه [2] حكم الملك.
الرابع: " عدم زيادة السفر على الحضر " كالمكاري والملاح والتاجر والبدوي.
والضابط: أن لا يقيم أحدهم في بلده [3] عشرة أيام، فلو أقام عشرة في بلده مطلقا أو في غيره [4] مع النية قصر إذا سافر وإلا فلا، والمعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم.
الخامس: " إباحة السفر " فلا يقصر العاصي به كتابع الجائر والمتصيد لهوا، دون المتصيد للقوت أو التجارة - على رأي -، ولا يشترط انتفاء المعصية، ولو [5] قصد المعصية بسفره في الأثناء انقطع الترخص، ويعود لو عادت النية إن كان الباقي مسافة [6]، وسالك المخوف مع انتفاء التحرز عاص.


[1] في (ج): " دار إقامة ".
[2] في (أ): " لحكمه ".
[3] في المطبوع و (د): " بلدة "، وكذا الذي بعده في المطبوع، والظاهر أنه سهو من النساخ.
[4] في المطبوع: " أو في غير بلده ".
[5] في (ج): " فلو ".
[6] في المطبوع: " إن كان الباقي مسافة، وإلا فلا - خ ل - ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست