responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 312
الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات.
ج: لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة.
د: لو نسي تعيين [1] الفائتة صلى ثلاثا واثنتين وأربعا ينوي بها ما في ذمته ويسقط الجهر والإخفات، والمسافر يصلي ثلاثا واثنتين، ولو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين [2] صلى مع كل رباعية صلاة قصر وإن [3] اتحدت إحداهما.
ولو ذكر العين [4] ونسي العدد كرر تلك الصلاة حتى يغلب الوفاء، ولو نسيهما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء، ولو علم تعدد الفائت واتحاده دون عدده صلى ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يظن الوفاء.
ه‌: لو سكر ثم جن لم يقض أيام جنونه، وكذا لو ارتد ثم جن، ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض.
و: يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين، ويطالب بها إذا بلغ تسعا، ويقهر عليها إذا كمل [5] مكلفا.
الفصل الثالث: في الجماعة وفيه مطلبان: الأول: الشرائط وهي ثمانية:


[1] في (أ): " تعين ".
[2] في (أ): " التعين ".
[3] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " ولو ".
[4] في (د): " المعين ".
[5] في (ج): " بلغ ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست