نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 305
والشاك في عدد النافلة يتخير، ويستحب البناء على الأقل. المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط من شك بين الاثنتين [1] والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، بنى على الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ولو شك بين الاثنتين [2] والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام، ولو شك بين الاثنتين [3] والثلاث والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، أو ثلاثا بتسليمتين [4]. ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان، لم يلتفت مطلقا، ولو ذكره قبله [5]، أكمل الصلاة وسجد السهو [6] ما لم يحدث، ولو ذكره [7] في أثنائه استأنف الصلاة، ولو ذكر الأخير - بعد الركعتين من جلوس - أنها ثلاث، صحت وسقط الباقي من الاحتياط، ولو ذكر أنها اثنتان بطلت، ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم. ولو قال: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة؟ بطلت صلاته، ولو قال: لثالثة أو رابعة؟ فهو شك بين الاثنتين [8] والثلاث، ولو قال: لرابعة أو
[1] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " الاثنين ". [2] في (أ، ب): " الاثنين ". [3] في (أ، ب): " الاثنين ". [4] في المطبوع: " بتسليمين "، وفي (ب): " أو ثلاثا من قيام بتسليمتين ". [5] في (ب): " النقصان مطلقا، ولو ذكر قبله ". [6] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " للسهو ". [7] في (أ): " ولو ذكر ". [8] في (ب): " الاثنين ".
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 305