responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 303
وجده مطروحا، أو في يد كافر أو مستحل الميتة [1]، أو سهى عن ركن ولم يذكر بعد انتقاله - ولو ذكر في محله أتى به -، أو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا، أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا، كالحدث لا بعد المبطل عمدا كالكلام، أو ترك سجدتين من ركعة، أو لم يدر أهما من ركعة أو ركعتين؟، أو شك في عدد الثنائية كالصبح والعيدين والكسوف، أو الثلاثية، أو الأوليين [2] من الرباعية، أو لم يحصل شيئا، أو شك في ركوعه وهو قائم فركع فذكر [3] قبل انتصابه أنه كان قد ركع [4] - على رأي -، ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل.
المطلب الثاني: فيما يجب التلافي كل من سهى عن شئ أو شك فيه فإن [5] كان ركنا وهو في محله فعله وهو قسمان: الأول [6] ما يجب معه سجدتا السهو، وهو ترك سجدة ساهيا، وترك التشهد ساهيا ولم يذكرهما حتى يركع، فإنه يقضيهما بعد الصلاة ويسجد سجدتي السهو.
الثاني: ما لا يجب معه شئ، وهو نسيان قراءة الحمد حتى يقرأ السورة، فإنه يستأنف الحمد ويعيدها أو غيرها، ونسيان الركوع ثم يذكر قبل


[1] ليس في المطبوع و (د): " الميتة ".
[2] في (أ) و (ج) و (د): " الأولتين ".
[3] في المطبوع و (أ، ج): " فركع ثم ذكر ".
[4] في (ب): " قد ركع بطلت ".
[5] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وإن ".
[6] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " أما الأول ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست