responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 302
المقصد الرابع في التوابع وفيه فصول: الأول: في السهو وفيه مطالب: الأول: ما يوجب الإعادة كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته، سواء كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا أو تركا، ولو كان ركنا بطل [1] بتركه عمدا وسهوا، وكذا بزيادته [2]، إلا زيادة [3] القيام سهوا.
والجاهل عامد، إلا في الجهر والإخفات وغصبية الماء والثوب والمكان ونجاستهما [4] ونجاسة البدن وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم.
ويعيد لو لم يعلم [5] أنه من جنس ما يصلى فيه، أو من جنسه إذا


[1] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " بطلت ".
[2] في (ب): " زيادته ".
[3] في (د): " بزيادة ".
[4] في (أ): " ونجاستها ".
[5] في المطبوع: " لو تم من يعلم " والظاهر أنه غلط من النساخ، ولا يفرض له معنى صحيحا.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست