نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 301
الرقاع ويخرج واحدة واحدة، فإن خرج [1] ثلاث متواليات " إفعل " فليفعل، وإن خرج [2] ثلاث متواليات " لا تفعل " فليترك، وإن خرجت [3] واحدة " إفعل " والأخرى [4] " لا تفعل " فليخرج من الرقاع إلى خمس ويعمل على الأكثر. ويستحب صلاة الزيارة، والتحية، والإحرام، عند أسبابها.
[1] في (ج): " فإن خرجت "، وفي (د): " فإذا خرج ". [2] في (ج): " وإن خرجت ". [3] في (أ) و (د): " خرج ". [4] في (ج): " وأخرى ".
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 301