responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 289
وتمت جمعته [1] ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام.
ويستحب الغسل، والتنفل بعشرين ركعة قبل الزوال ويجوز بعده، والتفريق ست عند انبساط الشمس، وست عند الارتفاع، وست قبل الزوال، وركعتان عنده، ويجوز ست بين الفرضين [2]، ونافلة الظهرين منها، والمباكرة إلى المسجد بعد حلق الرأس، وقص الأظفار، وأخذ الشارب، والسكينة والوقار، والتطيب، ولبس الفاخر، والدعاء عند التوجه، وإيقاع الظهر في الجامع لمن لا يجب عليه الجمعة.
ويقدم المأموم الظهر مع غير المرضي، ويجوز أن يصلي معه الركعتين [3] ثم يتم ظهره.
الفصل الثاني: في صلاة العيدين وفيه مطلبان: الأول الماهية وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما [4] الحمد وسورة، ثم يكبر خمسا، و [5] يقنت عقيب كل تكبيرة، ثم يركع [6]، ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ


[1] في المطبوع: " جمعة ".
[2] في (ب) و (ج): " الفريضتين ".
[3] في (ب): " الركعة " لكن في هامشها جاء " الركعتين " نسخة بدل.
[4] ليس في (أ): " منهما ".
[5] ليس في (أ): " و ".
[6] في (ب): " ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يركع "، وفي المطبوع: " ثم يكبر ويركع ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست