responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 274
ولو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمها وقضى السجدة، والأقرب وجوب العدول إن لم يتجاوز السجدة [1]، وفي النافلة يجب السجود وإن تعمد وكذا إن استمع، ثم ينهض ويتم القراءة، وإن كان السجود أخيرا استحب قراءة الحمد ليركع عن قراءة.
ولو أخل بالموالاة فقرأ بينها [2] من غيرها ناسيا، أو قطع القراءة وسكت استأنف القراءة، وعمدا تبطل، ولو سكت لا بنية القطع أو [3] نواه ولم يفعل صحت.
ويستحب الجهر بالبسملة في أول الحمد والسورة في الإخفاتية، وبالقراءة مطلقا في الجمعة وظهرها - على رأي -، والترتيل، والوقوف [4] في محله والتوجه أمام القراءة، والتعوذ بعده في أول ركعة، وقراءة سورة مع الحمد في النوافل، وقصار المفصل في الظهرين والمغرب ونوافل النهار، ومتوسطاته في العشاء، ومطولاته في الصبح ونوافل الليل، وفي صبح الاثنين والخميس " هل أتى "، وفي عشائي [5] الجمعة ب‌ " الجمعة " و " الأعلى "، وفي صبحها بها وب‌ " التوحيد "، وفيها وفي ظهريها بها وب‌ " المنافقين "، والجهر في نوافل الليل، والإخفات في النهار، وقراءة " الجحد " في أول ركعتي الزوال وأول نوافل المغرب والليل والغداة إذا أصبح والفجر والإحرام والطواف،


[1] في (أ) و (ب): " إن لم يتجاوز النصف "، لكن في (ب) صححها باعتبارها نسخة بدل.
[2] في (ب) و (ج): " بينهما ".
[3] في (ج): " ثم نواه ".
[4] في (أ) والمطبوع: " والوقف ".
[5] في (أ) و (ج) و (د): " عشاء ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست