responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 258
الرداء للإمام، واستصحاب الحديد ظاهرا، وفي ثوب المتهم، والخلخال المصوت للمرأة، والصلاة في ثوب فيه تمثال، أو خاتم فيه صورة.
الفصل الخامس: في المكان وفيه مطالب: الأول: كل مكان مملوك أو في حكمه خال من [1] نجاسة متعدية يصح [2] الصلاة فيه، ولو صلى في المغضوب عالما بالغصب اختيارا بطلت وإن جهل الحكم، ولو جهل الغصب صحت صلاته، وفي الناسي إشكال.
ولو أمره المالك الإذن بالخروج تشاغل به، فإن ضاق الوقت خرج مصليا، ولو صلى من غير خروج لم يصح [3]، وكذا الغاصب، ولو أمره بعد التلبس مع الاتساع احتمل الإتمام، والقطع، والخروج مصليا، ولو كان الإذن بالصلاة فالاتمام [4].
وفي جواز صلاته والى جانبيه [5] أو أمامه امرأة تصلي قولان [6] - سواء


[1] في المطبوع: " عن ".
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " تصح ".
[3] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " تصح ".
[4] في (ب): " فالاتمام متلبسا ".
[5] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " جانبه ".
[6] قول بالحرمة والبطلان: قال به المفيد في المقنعة: ص 152، والشيخ في النهاية: ص 100، وابن حمزة في
الوسيلة: ص 89.
وقول بالكراهة وعدم البطلان: قال به السيد المرتضى في المصباح - نقله عنه المصنف في المختلف:
ج 1 ص 85 س 37، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 267، والمحقق في المعتبر: ج 2 ص 110.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست