نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 252
العينين، وسهيل وقت غيبوبته بين الكتفين، والجنوب [1] على مرجع الكتف اليمنى. المطلب الثاني: المستقبل له [2] يجب الاستقبال في فرائض الصلوات مع القدرة، وفي الندب قولان [3]، وعند الذبح، والميت في أحواله السابقة [4]. ويستحب للجلوس، للقضاء، وللدعاء [5]. ولا تجوز الفريضة على الراحلة اختيارا وإن تمكن من استيفاء الأفعال - على إشكال -، ولا صلاة جنازة [6] لأن الركن الأظهر فيها القيام، وفي صحة
[1] " الصبا " و " الشمال " و " الجنوب ": أسماء لرياح أربع، رابعتها " الدبور "، ومحل هبوب كل منها: فالصبا محلها ما بين مطلع الشمس والجدي في الاعتدال، والشمال: محلها من الجدي إلى مغرب الشمس في الاعتدال، والدبور: من سهيل إلى المغرب، والجنوب: من مطلع الشمس إليه. / مجمع البحرين: مادة " صبا " و " جنب " و " ريح و " دبر " و " شمل ". [2] في بعض النسخ المطبوعة " في المستقبل له ". [3] القول الأول: وجوب الاستقبال في النافلة: وممن قال به ابن أبي عقيل، كما نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 79 س 4 و 11، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ص 64، والشيخ في النهاية: ص 62. القول الثاني: عدم الوجوب: وممن قال به ابن حمزة في الوسيلة: ص 86، والمحقق في الشرائع: ج 1 ص 67، وهو اختيار المصنف في الإرشاد: ج 1 ص 244. [4] وهي حالات: " الاحتضار " - على القول بوجوبه -: مضى في مقدمة المقصد التاسع في غسل الأموات، و " الصلاة عليه ": مضى في المطلب الثالث من الفصل الثالث في مقدمات الصلاة عليه، و " الدفن ": مضى في الفصل الرابع في الدفن. [5] في (أ) و (د): " للجلوس، للقضاء والدعاء "، وفي المطبوع: " الجلوس للقضاء والدعاء. [6] في (أ، ج، د): " الجنازة ".
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 252