responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 252
العينين، وسهيل وقت غيبوبته بين الكتفين، والجنوب [1] على مرجع الكتف اليمنى.
المطلب الثاني: المستقبل له [2] يجب الاستقبال في فرائض الصلوات مع القدرة، وفي الندب قولان [3]، وعند الذبح، والميت في أحواله السابقة [4].
ويستحب للجلوس، للقضاء، وللدعاء [5].
ولا تجوز الفريضة على الراحلة اختيارا وإن تمكن من استيفاء الأفعال - على إشكال -، ولا صلاة جنازة [6] لأن الركن الأظهر فيها القيام، وفي صحة


[1] " الصبا " و " الشمال " و " الجنوب ": أسماء لرياح أربع، رابعتها " الدبور "، ومحل هبوب كل منها:
فالصبا محلها ما بين مطلع الشمس والجدي في الاعتدال، والشمال: محلها من الجدي إلى مغرب
الشمس في الاعتدال، والدبور: من سهيل إلى المغرب، والجنوب: من مطلع الشمس إليه. / مجمع
البحرين: مادة " صبا " و " جنب " و " ريح و " دبر " و " شمل ".
[2] في بعض النسخ المطبوعة " في المستقبل له ".
[3] القول الأول: وجوب الاستقبال في النافلة:
وممن قال به ابن أبي عقيل، كما نقله عنه في المختلف: ج 1 ص 79 س 4 و 11، وابن سعيد الحلي في
الجامع للشرائع: ص 64، والشيخ في النهاية: ص 62.
القول الثاني: عدم الوجوب:
وممن قال به ابن حمزة في الوسيلة: ص 86، والمحقق في الشرائع: ج 1 ص 67، وهو اختيار المصنف
في الإرشاد: ج 1 ص 244.
[4] وهي حالات: " الاحتضار " - على القول بوجوبه -: مضى في مقدمة المقصد التاسع في غسل الأموات،
و " الصلاة عليه ": مضى في المطلب الثالث من الفصل الثالث في مقدمات الصلاة عليه،
و " الدفن ": مضى في الفصل الرابع في الدفن.
[5] في (أ) و (د): " للجلوس، للقضاء والدعاء "، وفي المطبوع: " الجلوس للقضاء والدعاء.
[6] في (أ، ج، د): " الجنازة ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست