responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 248
وأول الوقت أفضل، إلا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات فإن تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربع [1] الليل، والعشاء يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق، والمتنفل يؤخر بقدر نافلة الظهرين، والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب للجمع.
ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه فتبطل عالما أو جاهلا أو ناسيا، فإن ظن الدخول - ولا طريق إلى العلم - صلى، فإن ظهر الكذب استأنف، ولو دخل الوقت ولما يفرغ أجزأ، ولا يجوز التعويل في الوقت على الظن مع إمكان العلم.
ولو ضاق الوقت إلا عن الطهارة وركعة صلى واجبا مؤديا للجميع - على رأي -، ولو أمهل [2] حينئذ قضى.
ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجب [3] العصر خاصة، ولو كان مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان، وهل الأربع للظهر أو للعصر؟ فيه احتمال، وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء.
وتترتب الفرائض اليومية أداء وقضاء، فلو ذكر سابقه في أثناء لاحقة [4] عدل معه الإمكان وإلا استأنف.
ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، وغروبها وقيامها إلى أن تزول - إلى يوم الجمعة -، وبعد صلاتي الصبح والعصر، إلا ما له سبب.


[1] في (أ): " بربع ".
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " أهمل ".
[3] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وجبت ".
[4] في (أ): " سابقة في أثناء لاحقة ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست