نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 228
تتمة لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة، ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرهما من الطيب في غسل وحنوط، ولا يكشف رأسه، ولا يلحق [1] المعتدة ولا المعتكف به. وكفن المرأة الوجب [2] على زوجها وإن كانت موسرة. وأن يؤخذ الكفن أولا من أصل [3]، المال، ثم الديون، ثم الوصايا، ثم الميراث. ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب، نعم يكفن من بيت المال إن كان، وكذا الماء والكافور والسدر [4] وغيره. ويجب طرح ما سقط من الميت - من شعره أو لحمه - معه في الكفن. الفصل الثالث: في الصلاة عليه ومطالبه خمسة: الأول: الصلاة واجبة - على الكفاية - على كل ميت مظهر للشهادتين وإن كان
[1] في المطبوع: " ولا تلحق ". [2] في (ب): " واجب ". [3] في المطبوع، و (أ، ج، د): " ويؤخذ الكفن أولا من صلب المال ". [4] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وكذا الماء والسدر والكافور ".
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 228