responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 222
وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان [1]، وكيفيته أن يلقى على ظهره، ويجعل وجهه وباطن رجليه [2] إلى القبلة، بحيث لو جلس لكان مستقبلا.
ويكره طرح حديد على بطنه وحضور جنب أو حائض عنده.
الفصل الأول: في الغسل وفيه مطلبان: الأول: الفاعل والمحل يجب على كل مسلم - على الكفاية - تغسيل المسلم ومن هو بحكمه وإن كان سقطا له أربعة أشهر أو كان بعضه إذا كان فيه عظم، ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا في خرقة ودفنا، وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن، وفي الحنوط إشكال.


[1] قول بالوجوب: قال به المفيد في المقنعة: ص 73، وظاهر كلام الشيخ في النهاية: ص 62 باب معرفة
القبلة، وسلار الديلمي في المراسم: ص 47، وابن حمزة في الوسيلة: ص 62، والقاضي ابن البراج في
المهذب: ج 1 ص 53، والمحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 36، وهو اختيار المصنف في إرشاد الأذهان:
ج 1 ص 229.
وقول بالاستحباب: قال به الشيخ في الخلاف: ج 1 ص 691 كتاب الجنائز م 466، وابن
إدريس في السرائر: ج 1 ص 158، والمفيد في الرسالة الغرية: نقله عنه المصنف في المختلف: ج 1
ص 42 س 4، والسيد المرتضى في المصباح: نقله عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز: ج 1 ص 86،
والمحقق الحلي: نقله عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز: ج 1 ص 86، والمحقق في المعتبر: ج 1
ص 258، والفاضل الآبي في كشف الرموز: ج 1 ص 86، ويحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع:
ص 48.
[2] في (أ): " قدميه ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست