responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 220
المقصد الثامن في النفاس وهو دم الولادة.
فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس - وإن كان تاما -، ولو رأت الدم مع الولادة أو بعدها - وإن كان مضغة - فهو نفاس.
ولو رأت قبل الولادة بعدد أيام الحيض وتخلل النقاء عشرة فالأول حيض وما مع الولادة نفاس، وإن تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة.
ولا حد لأقله فجاز أن يكون لحظة، وأكثره للمبتدئة ومضطربة الحيض عشرة أيام، ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض إلا أن ينقطع على العشرة فالجميع نفاس.
ولو ولدت التوأمين على التعاقب فابتداء النفاس من الأول والعدد من الثاني.
ولو لم تر إلا في العاشر فهو النفاس، ولو رأته مع يوم الولادة خاصة فالعشرة نفاس، ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس والثاني حيض إن حصلت شرائطه.
والنفساء كالحائض في جميع الأحكام.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست