responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 215
أو قصر [1] فلا حيض بيقين.
ه‌: لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت إلى عادتها، ولو تبينت [2] ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها وقضاء ما صامت من الفرض في عادتها، فلو كانت عادتها ثلاثة من [3] آخر الشهر فجلست السبعة السابقة ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة.
و: العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين، وقد تحصل من التمييز كما إذا رأت في الشهر الأول خمسة أسود وباقي الشهر أصفر أو أحمر، وفي الثاني كذلك، فإذا استمرت الحمرة في الثالث أو السواد جعلت الخمسة الأول [4] حيضا والباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز.
ز: الأحوط رد الناسية للعدد والوقت إلى أسوأ الاحتمالات في ثمانية [5] منع الزوج من الوطء، ومنعها من المساجد، وقراءة العزائم، وأمرها بالصلوات والغسل عند كل [6] صلاة، وصوم جميع رمضان، وقضاء أحد عشر - على رأي - وصوم يومين - أول وحادي عشر - قضاء عن يوم، وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني [7] وثاني عشر، ويجزئها عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي عشر.


[1] في (أ): " أو قصر عنه ".
[2] في (ب): " ولو تيقنت ".
[3] في (أ): " في ".
[4] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " الأولى ".
[5] في (أ): " في ثمان مواضع ".
[6] في (أ): " عند وقت كل ".
[7] في (ج): " ثانيا ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست