responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 201
ح: لو أغفل لمعة [1] في الأولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان، وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء.
ط: لو فرق النية على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه وعند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصح، أما لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا... فالأقرب الصحة.
ي: لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل، ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى إلا أن يخرج عن الموالاة.
يا: لو وضأه غيره لعذر، تولى هو النية.
يب: كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب، وغيره ينوي الندب، فإن نوى الوجوب وصلى به أعاد [2]، فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة، ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف.
الثاني: " غسل الوجه " بما يحصل به مسماه، وإن كان كالدهن مع الجريان.
وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا، ويرجع الأنزع والأغم [3] وقصير


[1] اللمعة: وهي القطعة من الأرض اليابسة العشب التي تلمع وسط الخضرة، استعيرت للموضع
لا يصيبه الماء في الغسل والوضوء من الجسد حيث خالف ما حولها في بعض الصفات. / مجمع
البحرين: مادة " لمع ".
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وصلى به فرضا أعاد ".
[3] الأنزع: من انحسر الشعر عن بعض رأسه، ويقابله " الأغم ": وهو الذي نبت الشعر على بعض
جبهته.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست