responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 195
لا بالذنوب [1] وشبهه.
ويطهر الخمر بالانقلاب خلا وإن طرح فيها أجسام طاهرة، ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب.
وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له، ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام.
ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران.
وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا، والعذرة إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا، نظر.
ويكفي إزالة العين والأثر، وإن بقيت الرائحة واللون العسر الإزالة كدم الحيض، ويستحب صبغه بالمشق [2] وشبهه، ويستحب الاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين.
وإنما يطهر الغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه، لا ما لا يمكن كالمائعات النجسة [3] وإن أمكن إيصال المال إلى أجزائها بالضرب.
فروع أ: لو جبر عظمه بعظم نجس، [4] وجب نزعه مع الإمكان.
ب: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك، ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح.


[1] الذنوب: الدلو العظيم، لا يقال لها ذنوب إلا وفيها ماء. / مجمع البحرين: مادة " ذنب ".
[2] المشق: - بالكسر - المغرة، وهو طين أحمر. / مجمع البحرين: مادة " مشق ".
[3] ليس في المطبوع والنسخ: " النجسة ".
[4] في حاشية نسخة (ج): " نجس العين ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست