responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 192
المذبوح طاهر، وكذا دم ما لا نفس له سائله كالسمك وشبهه، وكذا منيه [1].
والأقرب طهارة المسوخ، ومن عدا الخوارج والغلاة والنواصب من المسلمين [2]، والفأرة والوزغة والثعلب والأرنب، وعرق الجنب من الحرام والإبل الجلالة.
والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم، وكلب الماء طاهر.
ويكره ذرق الدجاج وبول البغال والحمير والدواب وأرواثها.
فروع أ: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس.
ب: الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر.
ج: الأدمي ينجس بالموت، والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة.
د: اللبن تابع.
ه‌: الإنفحة - وهي: لبن مستحيل في جوف السخلة - طاهرة وإن كانت ميتة.
و: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، ولو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس الماء فيه، وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر، فإن توضأ منه جاز إن كان الباقي كرا فصاعدا.
الفصل الثاني: في الأحكام يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول


[1] في المطبوع و (أ): " ميتته ".
[2] ليس في (أ): " والمجسمة ". في المطبوع و (ب، ج، د): " والنواصب والمجسمة من المسلمين ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست