responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 341
[ والعقل ] اعتبار البلوغ والعقل (و) الثاني مما يعتبر في النائب كمال (العقل) على المشهور، وفي الجواهر إجماعا بقسميه. فلا يصح نيابة الصبي ولا المجنون، فالكلام في موردين: الاول: في نيابة الصبي، الثاني: في نيابة المجنون. أما الاول، فقد استدل على المنع عن نيابة الصبي وعدم الاجتزاء بحجه بوجوه: أحدها: عدم صحة عباداته لكونها تمرينية. واجيب عنه بأن عباداته تشريعية فتصح نيابته. ولكن الحق تمامية هذا الوجه، وتظهر ببيان امور: 1 - أن حديث رفع القلم عن الصبي لا يختص برفع الالزام، ولا العقوبة ولا التكاليف الالزامية، بل يعم جميع التكاليف من غير فرق بين خطاب الوجوب والحرمة والندب والكراهة، بل لا يبعد إلحاق خطاب الاباحة بها، وأن عدم مؤاخذة الصبي لارتفاع القلم عنه كالمجنون لا لانه مخاطب بالخطاب الاباحي، كما أفاده صاحب الجواهر - ره - وقد مر تنقيح ذلك في مسألة استحباب الحج للصبي المميز، فراجع. 2 - إن في بعض الموارد أمر الشارع الولي بأمر الصبي بالفعل كالصلاة، وعليه فإن قلنا بأن الامر بالامر بشئ ليس أمرا بذلك الشئ يكون عمل الصبي تمرينيا محضا، وهو الذي يظهر من المحقق وغيره، وإن قلنا بأن الامر بالامر بالشئ أمر به - كما هو الحق - فلا يبعد أن يقال: إن الغرض من الامر التمرين لا استيفاء المصلحة الموجبة للامر المتوجه الى البالغين، كما يظهر من الاكثر، واختاره صاحب الجواهر، قال: والمختار صحة عمله لكن على وجه التمرين لا على كيفية أمر المكلف بالنافلة


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست