responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 326
[... ] وصحيح الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عن الماشي متى ينقضي مشيه؟ قال عليه السلام: إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع راكبا فقد انقضى مشيه وإن مشى فلا بأس [1]. ونحوها غيرها. ثم إن الظاهر أن مورد النصوص هو ما إذا لم يعين الناذر المنتهى في نذره، وإنما نذر الحج ماشيا وأطلق من حيث المنتهى، وعلى فالنصوص على وفق القاعدة، فإن آخر أفعال الحج رمي الجمار، فلو كان قصده المشي بعد ذلك وجب. ولعله لذلك أفتى المشهور - على ما نسب إليهم - بأن منتهى المشي طواف النساء، فإنه وإن لم يكن من أجزاء الحج ولكن عدم كونه من أجزائه لا ينافي ما ذكرناه بعد كونه من توابع الحج، وعلى أي تقدير تكفي النصوص المتقدمة في ردهم. وبما ذكرناه ظهر مدرك القول الاول وضعفه. واستدل للثالث بخبر يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام متى ينقطع مشي الماشي؟ قال عليه السلام: إذا أفاض من عرفات [2]. وفيه: أنه لم يعرف القائل به، ولا يصلح لمعارضته النصوص المتقدمة، ولا يمكن الجمع بتقييده بما إذا افاض ورمى كما هو واضح، فالمتعين طرحه أو حمله على بعض المحامل. لا يجوز لمن نذر المشي أن يركب البحر 4 - إذا نذر المشي الى الحج لا يجوز له أن يركب البحر بلا خلاف، لمنافاته للنذر.

[1] الوسائل باب 35 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 5.
[2] الوسائل باب 35 من أبواب وجوب الحج وشرائطة حديث 6.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست