responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 112
[... ] وأما الجهة الثانية، فإن قلنا بجواز رجوع المالك عن إذنه فلا محالة يحرم التصرف قيه بعد الرجوع، وعليه فالضمان واضح. وأما إن قلنا بعدم جواز رجوعه فإن استند الى ما يدل على بقاء الاذن وأنه لا يؤثر الرجوع فيه - كما هو مقتضى أكثر الوجوه المتقدمة - فالاظهر عدم الضمان، فإنه مع بقاء الاذن في الاتلاف بلا عوض لا معنى لضمانه. وان استند الى ما يدل على عدم جوازه تكليفا، فإن قلنا بأن النهي في المعاملات وما شاكل يدل على الفساد فكذلك، لانه يلزم منه عدم تأثير الرجوع وبقاء إلاذن. وإن قلنا: إنه لا يدل على الفساد فيؤثر الرجوع فيرتفع الاذن فالتصرف المتلف غير مأذون فيه من ناحية المالك فيكون ضامنا. ووجوب إتمام الحج قد مر عدم توقفه على التصرف في المال المبذول، لامكان أن يحج متسكعا وما شاكل فلا يوجب عدم الضمان، وعلى فرض توقفه عليه أيضا لا يوجب عدم الضمان، لان وجوب الاتمام والتصرف في المال أعم من عدم احترام المال، لاحظ: البذل عند المخمصة فإنه مضمون على المتصرف فيه بالاكل. وأما الجهة الثالثة، فإن قلنا بعدم جواز الرجوع وبقاء الاذن فلا كلام، وإن قلنا بجوازه كما عرفت فهل له أن يأخذ مصارف حجه وعوده الى وطنه من الباذل أم لا؟ قد يقال بالاول، واستدل له بوجوه: الاول: الاجماع. وقد مر مرارا أنه لا يعتمد عليه مع وجود المدرك أو ما يحتمل مدركيته. الثاني: قاعدة لاضرر، فإن عدم أخذه منه ضرر عليه، ولا يعارضه ضرر المالك لاقدامه عليه. وفيه: أن لا ضرر إنما ينفي الحكم ولا يكون مثبتا له فإثبات الضمان وجواز أخذ


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست