responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 109
[... ] إذا رجع الباذل عن بذله 9 - الظاهر أنه لا كلام بينهم في جواز رجوع الباذل عن بذله قبل الدخول في الاحرام، وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان، بل قولان. وتنقيح القول بالبحث في جهات. الاولى: في أنه هل يجوز رجوع الباذل عن بذله أم لا؟ الثانية: في أنه هل يكون المبذول له ضامنا للمال المبذول أم لا؟ الثالثة: في أنه هل يجب عليه نفقة العود الى محله إذا رجع عن بذله، بل ونفقته الى تمام الحج والعود أم لا؟ أما الجهة الاولى، فأن كان البذل بعنوان الهبة لا يجوز الرجوع إن كانت لذي رحم بعد الاقباض، ولغيره بعد التصرف، فإن الهبة تلزم بذلك. وأما إن كان بعنوان الاباحة، أو كان بعنوان الهبة لكن لم تلزم بالقبض أو التصرف، أما قبل الاحرام فالظاهر عدم الخلاف في جواز الرجوع كما هو الشأن في سائر موارد الاباحة والهبة. ودعوى: أن بذل المال للحج من قبيل الشرط الابتدائي، وحيث ان مقتضى عموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط وجوب الوفاء بالشرط الابتدائي، لانه شرط حقيقة فلا يجوز الرجوع كما عن بعض أعاظم المعاصرين. فيها أولا أن البذل بعنوان الاباحة أو الهبة إنما يكون إنشاء لا وعدا وشرطا. وثانيا: أن الشرط الابتدائي ليس شرطا حقيقة فإنه يعتبر في صدقه كون الالتزام في ضمن التزام. وان شئت قلت: إن الشرط هو الالتزام التابع كما يظهر لمن راجع موارد استعماله، ولذا قال في محكي القاموس: الشرط: إلزام الشئ أو التزامه في البيع ونحوه.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 9  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست