responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 8  صفحه : 483
[ ولو حاضت المرئة أو مرض المعتكف ] والاظهر هو الاخير للاصل بعد عدم ا لدليل على احد الاولين، فانهم استدلوا له: تارة بالاجماع، واخرى بالتعدي من الجماع الى غيره. والاول ممنوع - والثاني قياس لا نقول به. وبما ذكرناه يظهر حكم افساد الاعتكاف باتيان احد المبطلات المتقدمة فانه لا تجب الكفارة. الثامن: إذا اكره الرجل امرأته على الجماع وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان لزمه عند المشهور أربع كفارات: اثنتان عن نفسه، واثنتان عن زوجته، وعن المختلف: نفي ظهور الخلاف فيه، وعن المسالك: ان العمل على ما ذكره الاصحاب متعين، وفي الشرائع: جعل الاشبه لزوم كفارتين. وذهب جمع الى ان عليه كفارات ثلاث: احداها: لاعتكافه، واثنتان للافطار في شهر رمضان احداهما عن نفسه والاخرى تحملا عن امرأته. اما لزوم كفارتين عليه فقد مر وجهه وقد عرفت دلالة خبر عبد الاعلى عليه. واما الثالثة: فللافطار في شهر رمضان تحملا على امرأته فقد مر الكلام فيه في مبحث الصوم، وعرفت ان دليله وان كان ضعيفا الا انه ينجبر ضعفه بالعمل، وحيث انه غير مختص بغير المعتكف فمقتضى اطلاقه شمول الحكم للصائم المعتكف. واما الرابعة: فلا فساد الاعتكاف تحملا عن امرأته فلم يذكروا له وجها سوى الحاق الاعتكاف بالصوم، وهو كما ترى. والاصل يقتضى العدم ولكن الشهرة العظيمة بل عدم الخلاف الا عن قليل في مثل هذه المسألة التي لم يدل دليل على الحكم فيها، ودلالة الاصل على عدم الوجوب، ظاهرة لو لم تكن كاشفة قطعية عن الحكم، لا اشكال في كشفها عنه ظنا، فالاحوط لزوما ثبوتها ايضا. التاسع: (ولو حاضت المرأة) في اثناء الاعتكاف (أو مرض المعتكف) مرضا


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 8  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست