responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 8  صفحه : 396
[... ] مسلم هو الثاني، ولا يعارضها خبر الكرخي بدعوى أن لفظ الوضع يقتضي ذلك، فإن مورده بحسب الظاهر صورة التعذر، فما أفاده صاحب الحدائق وظاهر السيد الطباطبائي وغيرهما من كونه على وجه الرخصة هو الصحيح. 3 - لا خلاف بينهم في وجوب الكفارة على من كان الصوم عليه حرجيا وذا مشقة، وهل تجب على من تعذر عليه الصوم وكان غير قادر عليه كما هو المشهور، أم لا تجب كما عن المفيد والسيد وسلار وابني زهرة وإدريس والمصنف في بعض كتبه والشهيدين والمحقق الثاني، بل عن المنتهى: نسبته إلى الأكثر، وعن الانتصار الإجماع عليه. قد استدل للأول: بإطلاق الأخبار المتقدمة: وخبر أبي بصير المتقدم، وبخبره الآخر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت له: الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم فقال (عليه السلام): يصوم عنه بعض ولده قلت: فإن لم يكن له ولد؟ قال (عليه السلام): فأدنى قرابته قلت: فإن لم يكن له قرابة؟ قال (عليه السلام) يتصدق بمد لكل يوم (1). واستدل للثاني بوجوه: منها: الأصل. وفيه: أنه لا يرجع إليه مع الدليل. ومنها: تبادر صورة المشقة من النصوص، سيما من خبر الهاشمي عن أبي الحسن (عليه السلام) عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان قال (عليه السلام): تصدق في كل يوم بمد من حنطة (2). وصحيح ابن سنان المتقدم. وفيه: منع التبادر، والضعف يشمل عدم القدرة كما يشمل الحرج والمشقة. 1 - الوسائل باب 15 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 11. 2 - الوسائل باب 15 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 4. *


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 8  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست