responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 8  صفحه : 395
[... ] وخبر أبي بصير: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية طعام وهو مد لكل مسكين (1). إلى غير ذلك من النصوص. ونخبة القول في المقام بالبحث في أمور: 1 - إن الموضوع في النصوص هو الشيخ الكبير والرجل الكبير، فما في الفتاوى من جعل الموضوع الشيخ والشيخة غير تام، فإن الشيخ يقال لمن بلغ أربعين سنة كما صرح بذلك اللغويون. وأما الشيخ الكبير فتارة يتعذر عليه الصوم، وأخرى يكون الصوم عليه حرجيا وذا مشقة، وثالثة لا يكون متعذرا ولا حرجيا. لا إشكال في سقوط الصوم عن الأولين، أما في الأول: فلحكم العقل وأدلة نفي الاضطرار - ونصوص الباب. وأما في الثاني: فلأدلة نفي العسر والحرج والنصوص الخاصة. وأما الثالث: فمقتضى إطلاق صحيحي محمد بن مسلم سقوط وجوب الصوم عنه، إلا أنه يقيد إطلاقها بالإجماع ومناسبة الحكم والموضوع وسائر النصوص بما إذا تعذر عليه الصوم أو كان حرجيا. 2 - هل سقوط وجوب الصوم على نحو العزيمة أو الرخصة محل الكلام ما إذا كان الصوم حرجيا، وأما مع التعذر فلا مورد لهذا البحث، مقتضى أدلة نفي العسر والحرج كونه على نحو العزيمة بناء على ما هو الحق من أنها حاكمة على جميع أدلة الأحكام وتوجب رفع الحكم رأسا، ولكن ظاهر صحيحي محمد بن 1 - الوسائل باب 15 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 12. *


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 8  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست