responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 8  صفحه : 285
[... ] بلغ في أثناء النهار فإن أتى بالمفطر قبل البلوغ لا كلام أيضا في عدم وجوبه، وإن لم يأت بالمفطر فعن الخلاف والمعتبر والمدارك: أنه إن نوى الصبي الصوم ندبا وجب عليه الإكمال وإلا فلا، وعن الوسيلة: وجوب الصوم عليه مطلقا أي وإن لم ينو الصوم ندبا، والمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة: عدم وجوبه عليه مطلقا، وعن الحلي: دعوى الإجماع عليه. وقبل التعرض لهذه المسألة لا بد من بيان فرع، وهو: أنه هل يصح صوم الصبي المميز أم لا؟ والأقوال فيه ثلاثة: الأول: إن صوم الصبي شرعي وهو مكلف استحبابا بما وجب على غيره، بمعنى أن تلك الطبيعة بما لها من المصلحة التي أوجبها الله تعالى على البالغين مستحبة على الصبي. الثاني: أن الصوم مستحب على الصبي لمصلحة التمرين، يعني أن المصلحة المترتبة على صومه ليست سوى التمرين لكنه أوجب أمر الشارع به ندبا. الثالث: إنه لا أمر به أصلا، وإن ما يأتي به الصبي تمريني محض ذهب إليه جماعة كما عن المختلف والإيضاح والبيان والروضة وعن ظاهر الفقيه وغيرهم. واستدل للأول: بأن إطلاقات أدلة التكليف بالصوم شاملة له أيضا، وغاية ما يرتفع بحديث الرفع، إما العقاب أو الإلزام أو الأمر مع بقاء المصلحة على حالها، فإن كان المرفوع به أحد الأولين فنفس الأدلة الأولية تدل على شرعيته منه، وإن كان المرفوع هو الأخير فيستكشف من المصلحة أمر الشارع به ندبا. وفيه: أن مقتضى إطلاق حديث الرفع رفع التكليف مطلقا. ودعوى أن الظاهر من إسناد الرفع رفع ما فيه المشقة، مندفعة بأن الرفع في مقابل الوضع، فلا يختص بما ذكر. مع أن رفع العقاب من دون التصرف في منشأه إن أريد به رفع الفعلية فهو


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 8  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست