responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 8  صفحه : 281
[... ] وأضعف من ذلك ما أفاده بعض المحققين من ورود النصوص لتعميم الحكم لداخل البلدة وخارجها لا من حيث التعميم للمختلفين والمتفقين، فإنه يرد عليه: أنه إذا كان واردا لبيان تعميم الحكم إلى الثبوت في خارج البلد كان مقتضى إطلاق ذلك الاكتفاء به، ولو كان البلد بعيدا. فالحق أن إطلاق النصوص يقتضي البناء على كفاية رؤية الهلال في بلد في الحكم بثبوته في جميع البلاد، ولعل ذلك هو المراد من ما في الدعاء: وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرئا واحدا. وقد يقال: إن ما ذكرتم يتم مع عدم العلم لعدم الرؤية، وإلا فلو علم بعدم الرؤية لم يتم، إذ لا مجال للحكم الظاهري مع العلم بالخلاف. وفيه: أولا: أنه لا يحصل العلم بذلك - كما مر - إلا لأفراد نادرة جدا، ليس قولهم حجة على غيرهم لإمكان خطائهم. وثانيا: إنه لو علم أن الموضوع لوجوب الصوم والإفطار وجود الهلال في البلد بخصوصه صح ما أفيد، وأما لو لم يعلم بذلك بل احتمل كون الموضوع وجوده ولو في بلد آخر فلا يتم كما هو واضح. وبما ذكرناه يظهر سقوط جملة من الفروع، من قبيل: أنه لو رأى المكلف بالصوم الهلال في بلد وسافر إلى بلد آخر يخالفه في حكمه هل ينتقل حكمه إليه، ونحو ذلك من الفروع، وقد ذكرنا جملة منها في كتابنا: المسائل المستحدثة. الأسير والمحبوس العاجزان عن تحصيل العلم بالشهر الرابع: الأسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر، عملا بالظن بلا خلاف كما في المنتهى، وإجماعا كما في التذكرة.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 8  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست