responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 8  صفحه : 280
[... ] الاختلاف العرضي مع الطولي، كما إذا كان نهار بلد أقصر من الآخر، ولكن كان طول الأول أقل بحيث يتحد وقت مغربيهما، أو يتفاوتان ويكون ظهور تفاوت النهارين في الشرق، بل قد يتأخر المغرب في الأقصر نهارا، إن غاية ما يلزم من الاختلاف الطولي أو العرضي جواز الرؤية ووجود الهلال في أحدهما دون الآخر لا تعين ذلك لجواز أن يخرج القمر عن تحت الشعاع قبل مغربيهما وإن كان في أحدهما أبعد من الشعاع من الآخر. وعلى ذلك فالعلم بعدم وجود الهلال في بلد لم ير فيه الهلال يتوقف على العلم بقدر طول البلدين وعرضهما وقدر بعد القمر عن الشمس في كل من المغربين ووقت خروجه عن تحت الشعاع، ولا سبيل إلى معرفة جميع ذلك إلا للأوحدي من الناس، فالأظهر أنه لا يحصل القطع بالمخالفة. وأما الثالث: فمقتضى إطلاق النصوص: الاكتفاء برؤية الهلال في بلد لجميع البلاد. وأورد عليه الشيخ الأعظم ره: بأن المراد بالنصوص بيان حكم الانكشاف، أي انكشاف كون يوم الشك من رمضان بعد فرض ثبوت الكاشف لا في مقام بيان الكاشف، وأنه يحصل بمجرد رؤيته في بلد من البلاد ولو كان في غاية البعد. وفيه: أنها في مقام بيان كلا الأمرين، بل ظاهر خبر عبد الرحمن كون ذيله في مقام بيان الكاشف، مع أن الكاشف وإن لم يكن الإمام بصدد بيانه بمعنى أن مقصوده الأصلي بيان غيره، إلا أنه بين في النصوص والميزان في التمسك بالإطلاق هو البيان لا المقصود الأصلي. وإن شئت قلت: إنه لو كان كما أفيد لما كان وجه لهذا التطويل في البيان وعوضا عن هذه الجملات المطولة كان (عليه السلام): يقول إذا ثبت الهلال. فيعلم أنه أيضا أريد بيانه.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 8  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست