responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 7  صفحه : 418
[... ] الجهة وانما تدل على ان الكنز الذي يملك يجب فيه الخمس كما تقدم. واما الثاني: فلما عرفت من ان مورده غير الكنز، وكذلك الصحيحان. فإذا الاقوى هو الاول لموثق اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن رجل نزل بعض بيوت مكة فوجد نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يسأل عنها اهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت: فان لم يعرفوها؟ قال عليه السلام: يتصدق بها [1]. حيث ان ظاهره صورة العلم بكون مالكه مسلما، ومورده وان كان صورة كونه فيما في يد المسلم الا ان الظاهر هو التعدي الى كل ما يعلم كونه لمسلم وان لم يكن فيما في يده. ما يوجد في جوف الدابة الفرع الثالث: لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة عرفه البائع، فان عرفه فهو احق به بلا خلاف. ويشهد له: صحيح عبد الله بن جعفر قال: كتبت الى الرجل اسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للاضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك؟ فوقع عليه السلام: عرفها البائع، فان لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله تعالى اياه [2]. وظاهره وان كان عدم وجوب تعريف الملاك السابقين، الا ان الظاهر هو الوجوب بالترتيب فيما لم يحتمل وجوده بعد الخروج عن ملكهم لتنقيح المناط، كما ان

[1] الوسائل - باب 5 - من ابواب كتاب اللقطة - حديث 3.
[2] الوسائل - باب 9 - من ابواب كتاب اللقطة - حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 7  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست