responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 7  صفحه : 281
[... ] من الغريب لمواليهم، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم [1] -. فمحمول على الكراهة جمعا بينه وبين غيره. فرع، من شك في كونه هاشميا يعطى الزكاة ما لم تكن هناك امارة مثبتة لكونه هاشميا من البينة وخبر الثقة والشياع المفيد للاطمئنان، واقرار موجب لمؤاخذته له باقراره، لاصالة عدم الانتساب. وفي طهارة الشيخ الاعظم: انها الاصل المعمول عليه لدى العلماء في جميع المقامات. انما الاشكال في تعيين وجه عمل العقلاء والعلماء به، والظاهر انه هو الاستصحاب - اي استصحاب عدم انتساب هذا الشخص الى هذه القبيلة - وقد اشبعت الكلام فيه في الجزء الثاني من هذا الشرح في مبحث الحيض فراجع. اعتبار العدالة الرابع: العدالة. وقد اعتبرها المشايخ الثلاثة واتباعهم، بل ربما نسب الى المشهور بين القدماء شهرة عظيمة، بل عن ظاهر السيدين أو صريحهما: دعوى الاجماع عليه، و عن الاسكافي، والسيد في الانتصار والجمل، والشيخ في الاقتصار: اعتبار مجانبة الكبائر، وفي العروة: يعتبران لا يكون ممن يكون الدفع إليه اعانة على الاثم واغراءا بالقبيح، فلا يجوز اعطائها لمن يصرفها في المعاصي خصوصا إذا كان تركه ردعا له عنها، وعن جمهور المتأخرين أو عامتهم: القول بعدم اعتبار شئ من ذلك، وهو المحكي عن ابني بابويه وسلار.

[1] الوسائل - باب 34 - من ابواب المستحقين للزكاة - حديث 5.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 7  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست