responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 6  صفحه : 427
[........ ] المراد من الاماكن الاربعة ثم انه يقع الكلام في تحديد الاماكن الاربعة التي يتخير فيها المسافر بين القصر والتمام. اقول: اما الحرمان اي: حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله فعن المشهور ارادة البلدين منهما اي: مكة والمدينة. وعن الحلي اختصاص الحكم بالمسجدين. وعن الشيخ ثبوت الحكم، في المكانين المقدسين المحدود كل منهما بخمسة فراسخ. ومنشأ الخلاف: اختلاف النصوص فبعضها قد عبر بالحرمين، وبعضها بمكة والمدينة، وبعضها بالمسجدين، ومقتضى القاعدة في مقام الجمع بين المطلق والمقيد الثبتين الاخذ بالمطلق وحمل المقيد على بيان افضل الافراد إذا لم يكن المقيد واردا في مقام التحديد. وعليه ففي المقام بما ان ما تضمن المسجدين ليس في مقام التحديد فلا مانع من الاخذ باطلاق ما تضمن البلدين، واما ما تضمن الحرمين. فمضافا الى ضعفه في نفسه، واعراض الاصحاب عنه لو سلم اعمية الحرم من البلد، انه مجمل في نفسه يحمل على المبين وهو البلد، مع انه قد فسر الحرمين بالبلدين، لاحظ صحيح علي بن مهزيار، فانه بعد حكمه (عليه السلام) بالاتمام في الحرمين، قال: فقلت: اي شئ تعني بالحرمين؟ فقال (عليه السلام): مكة والمدينة، فتحصل ان الاظهر ما هو المشهور بين الاصحاب. واما الثالث، فمقتضى كثير من الروايات اختصاص الحكم بمسجد الكوفة. ولكن عن جماعة منهم: المحقق في كتاب له في السفر ثبوت الحكم في الكوفة


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 6  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست