responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 6  صفحه : 322
[........ ] في تبديل الامتثال الثاني: هل يتعين في المعادة نية الندب، ام يجوز نية الوجوب؟ قولان، المنسوب الى جماعة منهم: الشهيدان هو الثاني، وظاهر الاكثر هو الاول. وقد استدل لجواز نية الوجوب بصحيح هشام المتقدم: ويجعلها الفريضة ان شاء [1]. وبما في بعض النصوص: يختار الله احبهما إليه [2]. وبما في مرسل الفقيه: يحسب له افضلهما واتمهما [3]. واعترض على ذلك الشيخ الاعظم - ره - بان الفعل الاول قد وقع على جهة الوجوب مستجمعا لشرائط اسقاط الواجب فلا يعقل نفي الوجوب عنه، ولا وجوب آخر حتى يقع الفعل الثاني عليه. واجاب عنه المحقق الهمداني - ره - تشييدا لاركان ما استدل به على هذا القول بما حاصله: ان تبديل الامتثال وان كان لا يجوز في نفسه الا ان ذلك ما لم يدل دليل على جوازه، وحيث ان المفروض دلالة الدليل عليه في المقام فلا محذور في الالتزام به. اقول: ان مفاد اخبار الباب استحباب الاعادة في نفسها مثل مادل على استحباب اعادة صلاة الآيات مادامت الآية باقية، فيكون كل فرد امتثالا لامر غير ما يكون الاخر امتثالا له، وليس من باب تبديل الامتثال.

[1] الوسائل باب 54 من ابواب صلاة الجماعة حديث 1.
[2] الوسائل باب 54 من ابواب صلاة الجماعة حديث 10.
[3] الوسائل باب 54 من ابواب صلاة الجماعة حديث 4.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 6  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست