responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 6  صفحه : 274
[........ ] اما الثاني والثالث فواضح. واما الرابع فلانه إذا ثبت اشدية معصية مما اوعد الله تعالى عليه لا محالة تكون هي مما اوعد الله عليه بالفحوى. واما الاخير فهو ليس ميزانا، اما بناء على كون فعل الصغيرة مضرا بالعدالة فواضح، واما بناء على عدم اضراره بها، فلان تلك النصوص تدل على ان المعصية الفلانية كالفسق مانعة عن قبول الشهادة وليس المانع منحصرا في الفسق، كي تدل على ان تلك المعصية موجبة للفسق فتكون كبيرة. فتحصل ان الضابط الوحيد هو ما في جملة من النصوص، وهو كون الفعل مما اوعد الله تعالى عليه النار، يعتبر في العدالة اجتناب جميع المعاصي الجهة الثالثة: المعروف بين القائلين بانقسام الذنوب الى الكبائر والصغائر ان فعل الصغيرة لا يقدح في العدالة بل في كتاب الصلاة للشيخ الاعظم - ره - دعوى اجماعهم عليه. وقد استدل لذلك بوجوه: الاول: ان الآية الشريفة [1] تدل على تكفير الصغائر باجتناب الكبائر، وعليه ففعل الصغيرة من المجتنب عن الكبائر دائما من المقتضي المقرون بالمانع فلا يؤثر، وهو اولى من التوبة، لانها رفع وهذا دفع. توضيح ذلك: انه لااشكال في ان فعل المعصية لا يكون موجبا لعدم اتصاف

[1] سورة النساء آية 35.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 6  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست