responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 6  صفحه : 206
[.......... ] عدم سماع صوت الامام يجري، ولا يعارضه اصالة عدم سماع صوت غيره، لعدم جريانها في نفسها لعدم الاثر، فالاظهر جواز القراءة حينئذ. الخامس: لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الامام، وذلك لوجهين: الاول: ظهور مادل على ضمان الامام للقراءة في ضمانه لها بما يتبعها من الشرائط التي منها الطمأنينة حالها. الثاني: ان دليل الطمأنينة مختص بقراءة نفسه فهو في نفسه لا يشمل حال قراءة الامام. فهل يجب عليه القيام من اول قيام الامام، ام يجب عليه ذلك ولو بان يلحقه في آخر قيامه، ام لا يجب عليه اصلا؟ وجوه. وجه الاول: لزوم متابعته فانه عليه يجب تحقيقا لها ان يقوم مع الامام من حين قيامه، وما دل على انه لو ادرك الامام في آخر القراءة فقد ادرك ما قبله، مختص باول الشروع في الجماعة، أو مع المعذورية في ترك المتابعة. ووجه الثاني: انه وان كان لا تجب المتابعة، الا انه بما ان القيام ولو مسماه بنفسه شرط للصلاة ولا دليل على ضمان الامام لغير القراءة فلا بد من الاتيان به. ووجه الثالث: كون القيام من شرائط القراءة لا الصلاة فالامام ضامن له بتبع ضمانه للقراءة. في القراءة خلف المخالف السادس: في حكم القراءة خلف من لا يعتد بقراءته كالمخالفين. اقول: قد ورد في كثير من الاخبار [1] الحث على الصلاة مع المخالف، وفي

[1] الوسائل باب 5 من ابواب صلاة الجماعة.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 6  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست