responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 6  صفحه : 115
[........ ] الاول ان اخبار [1] من بلغ انما تدل على ترتب الثواب على مجرد الانقياد فلا طريق لاثبات المشروعية. وفيه: ما حققناه في حاشيتنا على الكفاية من دلالتها على استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب. الثاني: ان اخبار من بلغ انما تجرى حيث لادليل على نفي المشروعية وفي المقام دلت النصوص والاصل على عدمها. وفيه: انه بعد ثبوت استحبابها باخبار من بلغ تخرج عن موضوع تلك الادلة وينتفي موضوع عدم المشروعية. وبعبارة اخرى ان الفعل المشرع به لا يكون حراما ذاتا وانما المحرم هو التشريع المرتفع ببركة اخبار من بلغ ولولا ذلك لما امكن اثبات استحباب شئ مما ورد الدليل على استحبابه التعبدي بها. الثالث: ما نسب الى المحقق النائيني - ره - وهو ان الادلة انما تدل على ان الجماعة في النافلة بدعة، والبدعة عبارة عن فعل ما اراد الشارع عدمه وهي من المحرمات الذاتية كشرب الخبر ومعلوم ان اخبار من بلغ لا تصلح لاثبات مشروعية مادل الدليل ولو بعمومه أو اطلاقه على حرمته ذاتا. وفيه: ان ما ذكر من عدم دلالة الاخبار على استحباب ما ثبت حرمته بالدليل وان كان لا يبعد لظهور اخبار من بلغ فيما إذا كان المورد مما بلغ عليه الثواب فقط ولا تشمل مااذا ثبت العقاب عليه بدليل معتبر، الا ان ما ذكره من ان الفعل الذي يبدع به حرام ذاتا محل اشكال ومنع، فان البدعة كالتشريع.

[1] الوسائل باب 18 من ابواب مقدمة العبادات.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 6  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست