responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 5  صفحه : 423
[... ] وعلى هذا فلو كان شكه موجبا للتخيير بين الركعة قائما، أو ركعتين جالسا في صلاة المختار، فهل يتعين على المضطر الركعتان جالسا من جهة عدم شمول ادلة بدلية الجلوس للمقام واختصاصها بصورة تعين القيام من جهة ان احد فردي التخيير ممتنع في حقه فيتعين عليه الاخر، ام يتعين عليه الركعة جالسا لاطلاق ادلة بدلية الجلوس وعدم الاطلاق لادلة التخيير بين الركعة والركعتين فانها مختصة بمن تكون الركعتان جالسا ركعة له، ولا يشمل من يعد الركعتان له ركعتين، ام يتخير بينهما لاطلاق ادلة البدلية وادلة التخيير؟ وجوه واقوال: اقواها الاول: لانصراف ادلة بدلية الجلوس عن القيام المجعول على التخيير، لان الجلوس بدل اضطراري، ومع امكان الاتيان بالبدل الاختياري لا وجه للانتقال الى البدل الاضطراري، نعم لو صلى جالسا ثم تمكن من القيام في صلاة الاحتياط فيعمل كما يعمل في الصلاة قائما لعدم شمول ادلة بدلية الجلوس قطعا. السادس: لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها لحرمة قطع الصلاة المحكومة بالصحة، فعلى هذا لو اتى بالمنافي في اثنائها واستأنف تكون صلاته صحيحة، ولو استأنف قبل الاتيان بالمنافي فبناءا على عدم جواز تبديل الامتثال كما هو الاقوى لا تصح الصلاتان، اما الاولى فللاتيان بالمنافي في اثنائها، واما الثانية فلعدم الامر بالاجزاء المأتي بها لوقوعها صحيحة: وهكذا الحال لو استأنف بعد الاتيان بالصلاة قبل الاتيان بالمنافي وقبل ان يأتي بصلاة الاحتياط، واما ان اتى بالمنافي ايضا فالصحة في الثانية تبتني على ان يكون الاتيان بالمنافي بين الصلاة الاصلية وصلاة الاحتياط موجبا لبطلانها.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 5  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست