responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 4  صفحه : 300
[... ] وتشهد له في الاذان في الغداة والمغرب النصوص المتقدمة، واما في الاقامة والاذان في العشاء فلا مستند له سوى الاجماع المنقول. موارد سقوط الاذان مسالتان الاولى: يسقط الاذان وحده في موارد: احدها: عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر كما هو المشهور، بل نسب إليهم سقوطه في حال الجمع مطلقا، وقيل بسقوطه في حال الجمع المستحب، وقوى في الجواهر تخصيص السقوط بيوم الجمعة فيما لو جمعت مع الجمعة، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه في هذا المورد. وما استدل به لهذا الحكم امور: الاول: الاجماعات المنقولة: وهي على فرض حجيتها مختصة بعصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة. الثاني: رواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة [1] بناء على كون المراد منه اذان العصر، لانه ثالث الاذانين للظهر والصبح. وفيه: ان هذه الرواية مضافا إلى ضعف سندها مجملة تتطرق فيها احتمالات منها: ارادة الاذان الثاني، الذي ابتدعه عثمان أو معاوية. الثالث: ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن اذينة عن رهط منهم الفضيل وزرارة عن ابي جعفر (عليه السلام): ان رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر

[1] الوسائل باب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان حديث 4.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 4  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست