responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 4  صفحه : 22
[ ومن الصلوات الواجبة الجمعة والعيدان والكسوف والزلزلة والآيات والطواف والجنائز والمنذور وشبهه وما عدا ذلك مسنون الفصل الثاني في اوقاتها إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر ] فلا دليل على تقييدها. والروايات [1] الدالة على محبوبية اكثار الصلاة في الاماكن الاربعة واستحباب التطوع فيها لا تدل على مشروعية نوافل النهار كي تقيد بها المستفيضية المتقدمة. ثم انه قد عرفت في اول الكتاب ان الصلوات الواجبة سبع، وقد عدها المصنف ثمانيا حيث قال بعد ذكر الصلاة اليومية (ومن الصلوات الواجبة الجمعة والعيدان والكسوف) الشامل للخسوف (والزلزلة والآيات والطواف والجنائز والمنذور وشبهه وما عدا ذلك مسنون) وقد عرفت ان الاختلاف انما نشأ من اختلاف الانظار في دخول بعض وخروجه، وادراج بعضها في بعض واخراجه. وكيف: كان فسنذكر تفصيل كل واحدة منها في مواضعها ان شاء الله تعالى. الفصل الثاني في اوقاتها وقت الظهرين والنظر في مقاديرها واحكامها أما الاول: ف‌ (إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر) والعصر، ويمتد وقتهما إلى ان تغرب الشمس بلا خلاف فيه في الجملة، وتحقيق القول فيه: ان الكلام يقع في مقامين: الاول: في المبدأ، الثاني: في المنتهى. أما المقام الاول: فتدل على دخول وقت الظهرين بالزوال على سبيل الترتيب

[1] الوسائل - باب 25 - من ابواب صلاة المسافر.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 4  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست