responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 4  صفحه : 21
[... ] اصالة عدم المشروعية. ولكن مع ذلك كله فان الاقوى تبعا للشيخ في النهاية وجماعة آخرين جواز فعلهما في السفر لخبر الفضل عن الامام الرضا (عليه السلام): انما صارت العتمة مقصورة ليس يترك ركعتاها، لان الركعتين ليستا من الخمسين وانما هي زيادة في الخمسين تطوعا يتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع [1]. ودعوى ضعف سنده لان في الطريق عبد الواحد بن محمد بن عبدوس وعلي ابن محمد بن قتيبة ولم تثبت وثاقتهما، مندفعة. بان الاول من مشايخ الصدوق الذين اخذ عنهم الحديث، والثاني من مشايخ الكشي وعليه اعتمد في رجاله، فالرواية معتبرة، واعراض المشهور عنها مع وضوح دلالتها لا يقدح. لعمل الشيخ بها، وتقوية الشهيد اياها، واعتماد جملة من المتأخرين عليها، مضافا إلى إحتمال بنائهم على كون المورد من التعارض بين الرواية وغيرها، وان الترجيح مع الثاني، ويدل عليه ايضا خبر رجاء ابن أبي الضحاك في حكاية فعل الامام الرضا (عليه السلام): كان يصلي الوتيرة في السفر [2]. ثم ان مقتضى اطلاق كلام المصنف رحمه الله وغيره سقوط النوافل اليومية عن المسافر في الاماكن الاربعة، وهو الاقوى، إذ مقتضى اطلاق النصوص تعين القصر في السفر، وسقوط النوافل اليومية فيه، والاخبار الدالة على جواز الاتمام في الاماكن الاربعة [3] توجب تقييد اطلاقها من حيث الحكم الاول، واما من حيث الحكم الثاني

[1] الوسائل - باب 29 - من ابواب اعداد الفرائض حديث 3.
[2] الوسائل - باب 21 - من ابواب اعداد الفرائض حديث 8.
[3] الوسائل - باب 25 - من ابواب صلاة المسافر.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 4  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست